الشيخ محمد علي الگرامي القمي
184
المعلقات على العروة الوثقى
دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائيّ السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول والعدول ، في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب . الرابع : العدول من الفريضة إلى